نظام التوفيـق والتحكيـم

بالمركــز اليمني للتوفيق والتحكيم

 

الباب الأول: أحكــام عامـة.

الباب الثانــي: نظـــــام التوفيـــــق.

الباب الثالــــث: نظــــام التحكيــــــم.

الباب الرابـــــع: الرســوم والأتعـــــــاب.

البــاب الخامـــس: خدمـــــــات إضافيــــــة.

بيان ختامي.

نظام الوساطة.

لائحــة تنظيـــم التكاليف.

 

 

 

 

 

نظام التوفيـق والتحكيـم

بالمركــز اليمني للتوفيق والتحكيم

 

الباب الأول

أحكــام عامـة

تعــاريف:

مادة [1]: في تطبيـق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخـر:-

- المركـــــــــــــــــــز : المركز اليمني للتوفيق والتحكيـــم .

- رئيس المـــــــركـز : رئيس مجلس إدارة المركز اليمني للتوفيق والتحكيم .

- الأميــن العـــــــــام : الأمين العام للمـــركز .

- اتفاق التحكيــــــــم : اتفاق الأطراف كتابة على الالتجاء للتحكيم سواءً قبل نشوء النزاع (شرط التحكيم) أو بعده (اتفاقية التحكيم).

- نظــام المركــــــز : نظام التوفيــق والتحكيـم بالمركــز.

- الهيئـــــــــــــــــة : هيئة وترية العدد تشكل وفقاً لنظام المركز للتحكيم في نزاع تجاري أو مدني، محلي أو دولي وتتألف من محكم واحد أو أكثـر يتم اختيارهم أو تعيينهم من جدول المحكمين لدى المركز ويجوز اختيار أي منهم من خارج الجدول شريطة الالتزام بنظام المركز وموافقة المركز على ذلك الاختيار.

- الموفــــــــــق : الشخص الذي يتم اختياره أو تعيينه من جدول الموفقين والمحكمين المعتمدين لدى المركز لتسوية النزاع عن طريق التوفيـق .

- الخبيـــــــــــر: كل من يتم اختياره أو تعيينه من جدول الخبراء المعتمدين لدى المركز للاستعانة بخبرته في المجال الذي تحدده الهيئـة.

- طرفا التحكيـم : أطراف التحكيم / النزاع ولو تعددوا .

- الجـــــــــدول: جدول أسماء وصفات وجنسيات الموفقين والمحكمين والخبراء المعتمد لدى المركز يمنيين ، وغير يمنيين.

مادة [2]: تطبق أحكام هذا النظام على المنازعات التجارية والمدنية محلية أو دولية التي تقدم إلى المركز للتوفيق أو التحكيم بموجب اتفاق مسبق بين أطراف النزاع أو بطلب من أحدهم وموافقة الأطراف/ الطرف الآخر على ذلــك .

أثر اتفاق التحكيم:

مادة [3]: اتفاق الأطراف على التحكيم لدى المركز وفق أحكام هذا النظام يعني خضوع الأطراف لهذا النظام والتزامهم بعدم عرض النزاع موضوع التحكيم أمام أي شخص أو جهة أخرى قضائية أو غير قضائية ويلتزم الأطراف بتنفيذ الحكم الذي يصدر عن الهيئة دون إبطاء .

مادة [4]: يعتبر اتفاق التحكيم اتفاقا مستقلاً عن العقد موضوع النزاع فإذا بطل العقد أو انقضى لأي سبب يبقى اتفاق التحكيم نافذاً .

      مكان التحكيـم:

مادة [5]: تجري إجراءات التوفيق والتحكيم في مقر المركز، إلا إذا اتفق أطراف النزاع على إجرائها في مكان آخر توافق عليه الهيئة أو قررت الهيئة أو الموفق ذلك ، ويتم إشعار الأمين العام بذلك ، على أن يصدر حكم التحكيم في مقـر المركز .

الفصل في الدفوع:

مادة [6]: تختص الهيئة بالفصل في:

أ‌-       الدفـع المتعلق بعدم اختصاصها .

ب- الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلان هذا الاتفاق أو انقضائه أو عدم شموله موضوع النزاع .

ويجب على الأطراف إبداء هذه الدفوع في الجلسة الأولى لنظر النزاع .

          المعاملة المتساوية للأطراف:

مادة [7]: يتعين على هيئة التحكيم معاملة طرفي التحكيم على قدم المساواة وأن تهيئ لكل منهما فرصاً متكافئة لعرض قضيتـه والدفاع عنهــا .

 

        التبليغات والإعلانات:

مادة[8]:  تكون التبليغات والإعلانات للأطراف والرد من قبلهم كتابة مع إشعار بعلم الوصول عبر أي من وسائل الاتصال المعمول بها وتوجـه المراسلات إلى عناوين الأطراف المقدمة من قبلهم للأمين العام .

 

        الاستعانة بمحامـي:

مادة [9]: يجوز لأي من طرفي النزاع الاستعانة بمستشارين أو محامين على أن يكون التوكيل معتمدا بشكل رسمي إذا لم يتم أمام الهيئة .

 

الباب الثانــي

نظـــــام التوفيـــــق

الفصـل الأول

طلب التوفيــق

 

تقديم الطلب والرد عليه:

مادة[10]: 1- على الطرف الراغب في اللجوء إلى التوفيق أن يوجه طلبه إلى الأمين العام عارضاً بإيجاز موضوع طلبه ومرفقاً به رسم تسجيل القضيـة وتعهد بدفع أتعاب الموفق والرسم الإداري .

 2- يقوم الأمين العام بإبلاغ الطرف الآخر بطلب التوفيق في موعد لا يتعدى يومين من تاريخ سداد رسم التسجيل ، ويمنح الطرف الآخر مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً للرد على طلب التوفيق بالموافقة أو الرفض

3- إذا وافق الطرف الآخر على طلب التوفيق خلال المدة المحددة له ، حدد الأمين العام أتعاب الموفق والرسوم الإدارية استناداً إلى لائحة تنظيم تكاليف التوفيق والتحكيم المرفقة بهذا النظام وأبلغ طرفي النزاع بالأتعاب والرسوم. وتقسم هذه الأتعاب والرسوم على الطرفين مناصفة ويقوم الأمين العام بإعداد اتفاقية اللجوء إلى التوفيق بين الطرفين مشتملة على أسمائهما كاملة ونقاط النزاع المراد التوفيق بشأنها واسم الموفق المختار من قبل الطرفين من جدول الموفقين والمحكمين أو الموفق المختار من قبل الأمين العام من جدول الموفقين والمحكمين إذا فوضاه بتعيينه ، ويحدد لهما ميعاداً لتقديم حججهما ومستنداتهما للموفق .

 

الفصـل الثانــي

إجراءات التوفيق وانتهاء مهمـة الموفق

 

مهمة الموفـق:

مادة[11]: 1- يقوم الموفق بإدارة إجراءات التوفيق وفق تقديره الخاص متوخيا مبادئ العدالة والحيدة والإنصاف، ويقتصر دوره على محاولة التقريب بين وجهات النظر في النزاع. ويكون له إبداء المقترحات الكفيلة بالتوصل إلى حل يرتضيه الأطراف .

2- يقوم الموفق باختيار مكان إجراءات التوفيق بموافقة أطراف النزاع وبما لا يتعارض مع أحكام المادة (5) من هذا النظام .

3- يجب على الأطراف تزويد الموفق بالبيانات والوثائق التي تساعده في أداء مهمته  ولا يجوز لأي منهم طلب اللجؤ إلى التحكيم قبل انتهاء الموفق من مهمته وفقا للمادة (13) من هذا النظام.

 

  ســرية الإجراءات:

مادة[12]: للتوفيق طابع السرية التي يجب الحفاظ عليها من قبل كل شخص يشارك فيه بأية صفة كانــت .

 

انتهاء الموفق من مهمته:

مادة[13]: تنتهي إجراءات التوفيق بإحدى الحالات التالية:

أ – التوصل إلى اتفاقية مكتوبة لتسوية النزاع .

ب-عدم التوصل إلى تسوية. وعلى الموفق في هذه الحالة تحرير محضر يثبت فيه أن محاولة التوفيق قد فشلت ولا يكون هذا المحضر مسببا ويرفعه إلى الأمين العام.

ج- إذا قام طرفا النزاع أو أحدهما بإبلاغ الموفق بعدم الرغبة بالاستمرار في إجراءات التوفيق .

 

التزام الأطراف المسبق:

مادة[14]:1- قبول أطراف النزاع باللجوء إلى التوفيق طبقا لهذا النظام، يعتبر بمثابة التزام مسبق بعدم طلب مثول الموفق كشاهد أمام القضاء أو هيئة التحكيم في شأن ذلك النزاع.

      2- لا يجوز تعيين الموفق محكما أو محاميا أو خبيراً في نفس النزاع الذي تم تعيينه فيه موفقاً.

مادة[15]:لا يجوز لأي من طرفي النزاع تقديم شيء مما يلي كدليل إثبات في أي إجراء قضائي أو تحكيمي:

   أ- الآراء التي أبداها أي من الأطراف ، والمقترحات التي قدمها أمام الموفق.

    ب- أي من المقترحات المقدمة من الموفق.

    ج- واقعة استعداد أحد الأطراف قبول اقتراح توفيقي قدمه الموفق.

    د- البيانات والمعلومات والمحادثات والاعترافات المتحصلة أثناء إجراءات التوفيق.

 

المهلة المحددة للموفق:

مادة[16]: يجب على الموفق أن ينهي مهمته في مدة أقصاها شهرين من تاريخ استلامه ملف النزاع، ويجوز بقرار من رئيس المركز بناءً على عرض مسبب من الموفق تمديد هذه المدة بما لا يتجاوز (30) يوم فقط وذلك مالم يتفق الأطراف على مهلة أطول .

 

رفع النـزاع للتحكيم :

مادة[17]: إذا لم يتفق الأطراف على حلول لتسوية النزاع بينهم بمساعي الموفق في المدة المحددة فإنه يمكنهم رفع خلافهم للتحكيم  لدى المركز إذا كانوا مرتبطين باتفـاق تحكيم أو اتفقوا على ذلك بعد فشل إجراءات التوفيق.

 

سداد الأطراف للنفقات:

مادة[18]: لا يجوز لطرفي النزاع استرداد أتعاب الموفق المدفوعة ولا يبرأن من أية أتعاب أو رسوم أو مصروفات أنفقت فعلا في إجراءات التوفيق ولو لم يتم التوصل إلى تسوية ودية لحل النزاع. ويحدد الأمين العام نفقات التوفيق استناداً إلى لائحة تنظيم تكاليف التوفيق والتحكيم المرفقة بهذا النظام .

 

الباب الثالــــث

نظــــام التحكيــــــم

الفصـل الأول

الإجراءات التمهيديـة

طلب التحكيم :

مادة[19]:1- على الطرف الراغب في اللجوء إلى التحكيم وفقاً لنظام المركز التقدم كتابةً لأمين عام المركز بطلب التحكيم مرفقاً بطلبه اتفاق التحكيم أو مبيناً رغبته في حل النزاع عن طريق التحكيم وفقاً لنظام المركز.

          2- يجب أن يكون طلب التحكيم ومرفقاته من نسخ كافية على عدد أطراف التحكيم وأعضاء الهيئة مع نسخة إضافية للمركز، وان يتضمن الطلب على الأخص ما يلي :-

               أ- اسم طالب التحكيم ولقبـه وصفتـه وجنسيته وعنوانـه .

               ب- اسم ولقب وصفة وجنسية الأطراف أو الطرف الآخر وعنوانه .

               ج- عرض موضوع النزاع وتحديد طلباتـــه .

               د- الاتفاقات القائمة ولاسيما اتفاق التحكيم والوثائق والمعلومات التي توضح ظروف القضية .

               هـ-موقفه من عدد المحكمين وأسم المحكم الذي يختاره أو تفويض لأمين عام المركز باختياره من الجدول.

           3- يجب أن يرفق بالطلب رسوم التسجيل المقررة وإلا رفض الطلـب .

           4- يعتبر يوم تلقي الأمين العام طلب التحكيم تاريخاً لبدء إجراءات التحكيم .

           5- يجب على الأمين العام خلال مدة أقصاها (3) أيام من تاريخ سداد رسوم التسجيل إبلاغ الطرف الآخر بصورة من طلب التحكيم ومرفقاته للرد عليه خلال مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ تسلمه مذكرة المركز المرفقة بطلب التحكيم .

 

الرد على الطلـب:

 مادة[20]:1- على الطرف الآخر أن يقدم رده كتابةً إلى الأمين العام خلال المدة المحددة في الفقرة (5) من المادة السابقة مع إرفاق ما يراه من مستندات مؤيدة وبعدد كاف من النسخ على أن يتضمن الرد ما يلي

                 أ- رده على ادعاءات طالب التحكيم .

                 ب- أي طلبات مقابلـة إن وجـدت .

                       ج- اسم وعنوان المحكم الذي يختاره أو تفويضه لأمين عام المركز بالاختيار  2- يجوز للطرف الآخر بصورة استثنائية أن يطلب من الأمين العام مهلة إضافية لاتزيد عن (10) أيام لعرض أوجه دفاعه وتقديم مستنداته، على أن يتضمن طلب المهلة الجديدة رده على المقترحات المقدمة بشأن عدد المحكمين واختيارهم وأسم المحكم الذي أختاره.

             3- يرسـل الأمين العام رد الطرف الآخـر مع مرفقاته والطلب المقابل <إن وجد> إلى الطرف طالب التحكيم خلال مدة أقصاها (3) أيام من تاريخ تسلمه ذلك .

             4- إذا أمتنع الطرف الآخر عن إرسال رده ومرفقاته خلال المدة المحددة في المادة (19/5) أو رفض التحكيم وكان هناك اتفاق تحكيم بين الطرفين لتسوية الخلاف وفقاً لنظام المركز يجب على الأمين العام إعلانه مرة أخرى بصورة من طلب التحكيم ومرفقاته للرد عليه خلال مدة أقصاها (15) يوماً من تاريخ استلامه الإعلان الثاني مع إعلامه بأن عدم رده أو رفضه للتحكيم لن يحول من السير في إجراءات التحكيم وإصدار حكم تحكيم في قضية النزاع رغم غيابه. فإذا رفض الرد أو رفض التحكيم تستمر إجراءات التحكيم رغم هذا الامتناع أو الرفض شريطة أن يقوم الطرف طالب التحكيم بدفع ما يخص الطرف الآخر من نفقات التحكيم .

             5- عند موافقة الطرف الآخر على طلب التحكيم، يقوم الأمين العام بإعداد اتفاقية اللجوء إلى التحكيم بين الطرفين مشتملة على أسماء وصفات وجنسيات وعناوين الطرفين وموضوع النزاع، والاتفاقات القائمة بين الطرفين، والهيئة المختارة للفصل في النزاع.

            6- يحدد الأمين العام نفقات التحكيم استناداً إلى لائحـة تنظيم تكاليف التحكيم المرفقة بهذا النظام ، وتقسم الرسوم والأتعاب مناصفة بين الطرفين.

 

الطلب المقابل:

مادة[21]:1- يجوز للطرف الآخر في التحكيم أن يقدم طلباً مقابلاً إلى الأمين العام في نفس الوقت الذي يبدي فيه أوجه دفاعه وفقاً لأحكام المادة السابقة مع دفع الرسوم والأتعاب الواجبة الدفع عن الطلبات الإضافية أوالجديدة التي تخصه وإلا رفض طلبه، ويجب أن يكون الطلب من نسخ كافية بعدد طرفي التحكيم وأعضاء الهيئة مع نسخة إضافية للمركز.

           2- على طالب التحكيم خلال مدة أقصاها (10) أيام من تاريخ تبليغه الطلب المقابل تقديم مذكرة تتضمن رده عليه.

 

انتفاء اتفاق التحكيم:

مادة[22]: 1- عندما لا يوجد اتفاق تحكيم بين الأطراف أو كان بينهم اتفاق لا يشير إلى تسوية النزاع وفقاً لنظام المركز، يجوز أن يقتصر طلب التحكيم المقدم للمركز من أحد الأطراف على الآتي:-

                 أ- اسم طالب التحكيم ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه .

                 ب-اسم ولقب وصفة وجنسية الأطراف / الطرف الآخر وعنوانه .

                 ج- عرض موجز لموضــوع النـــــزاع .

                د- موقفه من عدد المحكمين واسم المحكم الذي يختاره أو تفويض لأمين عام المركز بتعيينه من الجدول.

                 هـ- رسوم التسجيــل .

           2- على الأمين العام إبلاغ الطرف الآخر فوراً بصورة من طلب التحكيم للرد عليه خلال مدة أقصاها (10) أيام من تاريخ استلامه لمذكرة المركز المرفقة بالطلب

           3- في حالة موافقة الطرف الآخر على طلب التحكيم وفقاً لنظام المركز، تتبع الإجراءات المشار إليها في المواد السابقة من هذا الفصـل .

           4- إذا لم يقم الطرف الآخر بالرد على طلب التحكيم خلال المدة المبينة في البنـد (2) من هذه المادة أو رفض التحكيم وفقاً لنظام المركـز أبلــغ طالب التحكيم أن التحكيم متعذر.

 

الفصـل الثانـــي

هيئــة التحكيـــم

 

قوام الهيئـــة:

مادة[23]: تتكون الهيئة من محكم فرد او من ثلاثة محكمين أو أكثر بحسب عدد أطراف النزاع شريطة أن يكون عدد الهيئة وتراً.

تشكيـل الهيئة:

مادة[24]:1- إذا أتفق الأطراف على أن يفصل في النزاع محكم فرد فيتم اختياره من قبلهم من الجدول. وإذا لم يتفق على تسميته قام الأمين العام بتعيين المحكم من الجدول خلال مدة أسبوع من تاريخ تلقيه الرد على طلب التحكيم.

           2- إذا كان الاتفاق على تعيين ثلاثة محكمين أو أكثر، قام كل طرف في طلب التحكيم وفي الرد عليه بتعيين محكم عنه من جدول المحكمين بالمركز. وإذا لم يتم ذلك يحدد الأمين العام للأطراف أو للطرف الذي لم يقم بالاختيار مهلة لا تزيد عن (10) أيام لاختيار المحكـــم .

             3- إذا امتنع أحد الطرفين عن تعيين المحكم قام الأمين العام بتعيينه من الجــدول.

             4- يتولى المحكمان المختاران تعيين المحكم الثالث من الجدول وهو الذي يتولى رئاسة الهيئة وذلك خلال مدة أقصاها (15) يوماً من تاريخ تعيين المحكم الأخير منهما، فإذا انقضت هذه المدة دون تعيين المحكم الثالث تولى الأمين العام تعيينه بعد التشاور مع رئيس المركز .

مادة[25]: يشترط في المحكم مختاراً كان أم معيناً أن لا يكون محكماً في ثلاث قضايا نزاع منظوره أمام المركـز.

 

تعييـن المحكم البديل:

مادة[26]:في حالة وفاة المحكم أو اعتزاله أو حدث مانع قانوني أو مادي حال دون استمرار المحكم في أداء مهمته ، يعين محكم بديل من قبل الطرف أو الجهة التي عينت السلف.

الفصـــــل الثالــــــــث

رد المحكـــــــــم

طلب الرد :

مادة[27]:1- لكل من أطراف النزاع أن يطلب رد أحد المحكمين عن نظر النزاع على أن يبين في طلبه الم